سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
388
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ مأخذ الاصل ] روايت عمّار مىباشد . قوله : فيتساويان فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] مقادير سهگانه مىباشد . متن : و دية الشجاج المتقدمة في الوجه و الرأس سواء ، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها . و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ففي حارصة اليد نصف بعير ، و فيها في أنملة إبهامها نصف عشر و هكذا و في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ و جماعة ، و لم نقف على مستنده ، و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث . و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية و لا بأس به أن تعين العمل بأصله ، و يعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا كما ذكروه ، بل قال : و في الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه شجاج كه به تفصيل گذشت در صورت و سر با هم متساوى هستند ولى در بدن به نسبت ديه عضو به سر سنجيده مىشود .